الشيخ بشير النجفي

233

مصطفى ، الدين القيم

نشوز الرجل : والمراد به ان يتعالى الرجل برجولته وبما أنعم اللّه تعالى عليه به فيتعدى حدوده بهضم شيء من حقوقها الواجبة عليه فان فعل واصر على ذلك أصبح ناشزا . أما الشقاق : فالمراد منه انصراف كل من الزوجين عن الاخر وخروجه عما يجب عليه تجاه الآخر هذا إذا كان ذلك من الطرفين دفعة واحدة أمّا إذا كان الابتداء من أحدهما ففيه تفصيل « 1 » . وإذا تحقق الشقاق والنفور من الطرفين ولم يتمكنا من الصلح رفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي فيبعث حكما من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة لينظرا في أمرهما فيميزا المسئ منهما من المحسن والمعتدي منهما من غيره وعلى الحكمين العمل في الاصلاح مهما أمكن وان عجزا وقررا ان الأفضل الطلاق فعليهما اخبار الحاكم الشرعي ليكون هو المتولي أو يأمر الزوج فيتولاه بنفسه . من مسقطات نفقة الزوجة : هناك أمور تسقط نفقة الزوجة الدائمة حيث لا نفقة لغير الدائمة منها : 1 - النشوز فإنه سبب لسقوط النفقة والسكنى إلى أن تعود إلى الطاعة . 2 - الطلاق البائن ما لم تكن حاملا . 3 - عدة الوفاة لغير الحامل . 4 - وطء الشبهة للزوجة إلى أن تخرج من عدة وطء الشبهة . 5 - الزواج بامرأة تبين بعد الوطء بطلان نكاحها سواء كانت عالمة بالبطلان أو جاهلة . من احكام الأولاد : الأول : يلحق الولد شرعا بالزوج إذا توفرت الشرائط الثلاثة الآتية : 1 - ان يدخل الرجل بأم الطفل بحيث يعلم بتحقق الانزال أو يحتمل ذلك . 2 - ان تمضي مدة ستة اشهر من حين وطء الزوج لزوجته . 3 - ان لا يتجاوز ما بين الوطء والولادة أقصى مدة الحمل وهو تسعة اشهر أو عشرة أو سنة والمعروف بين الأصحاب الأول ولا يبعد الالتزام بالأخير . الثاني : يجب ان تتولى النساء خاصة شؤون المرأة عند الولادة ولا يجوز ان يتولى غير الزوج من الرجال ذلك ويستثنى من ذلك ما إذا اقتضت الضرورة حضور الطبيب أو الموظف الصحي فيباح للضرورة ويقدر الجواز بمقدارها .

--> ( 1 ) تفصيل ذلك مذكور في ص 178 - 179 الدين القيم المعاملات ج 2 .